القائمة الرئيسية

الصفحات

هل إزالة النجاسات شرطًا لصحة الصلاة؟

التنقل السريع


    هل إزالة النجاسات شرطًا لصحة الصلاة؟
    (عرض موضوعي مختصر)

    يبدأ الاستدلال من قوله تعالى: "وثيابك فطهر"
    وهذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهي تأمر النبي التطهر من نجاسات الشرك والأوثان.. ولا علاقة لها بالصلاة لأن الصلاة لم تكن شرعت بعد.
    وقيل بل المقصود هو تقصير الثياب؛ لأن العرب كانت تطيل ثيابها فتجرها وتتعلق بها نجاسات الأرض فأمر النبي بالتقصير.
    المهم: قال الشافعي - رحمه الله-: إن هذه الآية دليل على عدم جواز الصلاة بالثياب النجسة..
    وهذا لأنه يرى وجوب إزالة النجاسات ( وهناك من يرى استحباب الإزالة أيضًا ) .
    وأنا أتفق مع القائلين بوجوب إزالة النجاسات بشرطين:
    ١- العلم، ٢- القدرة.
    فلو صلى الرجل بثوب نجس وهو لا يعلم فصلاته صحيحة ..ولا يعيد إن شاء.
    عند الشافعية الحنابلة: يعيد قولا واحدا
    عند الأحناف لا يعيد.
    عند المالكية لا يعيد مادام كان جاهلا أو عاجزا.
    وهنا ملحوظة: رفع الحدث شرط من شروط صحة الصلاة وحكي في ذلك الإجماع، وأما إزالة النجاسة من المكان والثياب والبدن - ففيها الخلاف- والذي اتفق معه هو أن إزالة النجاسات من واجبات الصلاة للعالم القادر.
    (وقد قال البعض بل هي من السنن)، وقال أخرون بل واجب على الاطلاق، وهي شرط صحة للصلاة كإزالة الحدث تماماً، ومن نسي أو عجز يعيد الصلاة عند التذكر أو القدرة) .
    النصيحة: من أخذ بالأحوط لا يُلزم غيره ويشدد على الآخرين . ومن أخذ بالأيسر فلا يخفى القول الأخر، والمتلقي إذا وقف على حقيقة الخلاف يستفتي قلبه ويعبد ربه بما شرح به صدره مادام جميع الاقوال تحتمل الصواب.. وهذا للعامي.. أما طالب العلم فيتبع أقوى الأدلة - ويرفق-، وأما العالم فيجتهد.
    هل رأيتم منهجا تشريعيا بعظم التشريع الإسلامي ؟؟
    #عمرأبوالخير

    #الطهارة

    #إجابة_اسئلة_بعض_الأعضاء_بالصفحة

    تعليقات